Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2012
- Date
- 19/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه للنقص في التعليل اذ تم الجمع بين العقوبات دون تعليل الجمع.
يفترض دغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ولوجود حكمين مبرمين ولحصول الجرائم قبل انبرام احد الاحكام، وتطبق العقوبة الاشد على الحكم.