Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
15/2012
Date
19/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه للنقص في التعليل اذ تم الجمع بين العقوبات دون تعليل الجمع.

يفترض دغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ولوجود حكمين مبرمين ولحصول الجرائم قبل انبرام احد الاحكام، وتطبق العقوبة الاشد على الحكم.