Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2010

Court
تمييز مدني
Number
15/2010
Date
27/02/2010
President
حورج كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي ونقض القرار جزئيا لمخالفته المواد 189 و196 و198 موجبات وعقود ولتحديده أتعابا تزيد عن تلك المرخص بها قانونا مما أفقده الاساس القانوني، الا انه لم يشوه تقرير الخبير. وبسبب غياب الطعن في تحديد المسؤولية وتوجب الاتعاب انحصر البحث في تحديد المساحة الصالحة لاعطاء الترخيص وتصحيح الخطأ بغية تحديد الاتعاب فاقتضى قبول الاستدعاء التمييزي جزئيا.