Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2011

Court
تمييز مدني
Number
15/2011
Date
17/03/2011
President
جان-مارك عويس
Members
مطر، مطران
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته البند الأول من المادة 708 اصول المحالكمات المدنية، ولعدم الخطأ في تطبيق المادة 466 موجبات وعقود لجهة المطالبة بإبطال الوكالة، وذلك لأن الشيك وسيلة إيفاء وقد تمت المطالبة بتسديد قيمته التي تمثل ثمن العقارات المباعة، مما يؤكد إقرار الجهة المستأنفة بصحة الوكالة وبمفاعيلها كافة. وقد صدر حكم مبرم بهذا الخصوص وفقا لما استثبتته محكمة الاستئناف، فلا تكون هذه الاخيرة قد خالفت المواد المشار اليها أو اخطأت في تفسيرها، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز سائر الاسباب التمييزية لعدم إعتبار كل من الخطأ في تفسير التواطؤ وإهمال الواقعات المادية وعدم الأخذ بالمستندات المبرزة منصوص عليها ضمن الاسباب التمييزية المدرجة في بنود المادة 708 أصول المحاكمات المدنية، ولإكتنافها الغموض والتجهيل، فاقتضى رد الاسباب التمييزية كافة.