Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2010

Court
تمييز مدني
Number
15/2010
Date
11/03/2010
President
نعمه لحود
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته أحكام المادتين 221 و266 من قانون الموجبات والعقود في دعوى منازعة بين الفريقين حول طبيعة البند الجزائي لاعتبار ان للمحكمة الحق بوصف طبيعة البند الجزائي وتقدير شروط اعماله لجهة توافرها او عدمه، مع عدم انكارها لحق الفرقاء بتعيين بدل العطل والضرر مسبقا، الا ان لها الحق في تخفيض البدل المعين او انقاصه وحق استثبات وقائع الدعوى وتفسير بنود العقد.