Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
15/2004
Date
27/01/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان عدم ارفاق وكالة عامة او خاصة بالدعوى بالاستدعاء التمييزي يجعل الاستدعاء التمييزي ناقصا ومخالفا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي ردّه شكلا.