Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2004
- Date
- 27/01/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان عدم ارفاق وكالة عامة او خاصة بالدعوى بالاستدعاء التمييزي يجعل الاستدعاء التمييزي ناقصا ومخالفا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي ردّه شكلا.