Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
15/2004
Date
20/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدعوى الجزائية المقامة من الشركة العالمية للسينما صاحبة الحق الحصري ببث الافلام ضد المحطة التلفزيونية، والتي قامت ببث الافلام دون موافقتها، قد سقطت فيما يتعلّق بالشق الذي يتناول دعوى الحق العام بقانون العفو العام رقم 199 تاريخ 24/5/2000، اما الشق المتعلّق بدعوى الحق الشخصي فقد تم قبوله لثبوت تحقق عناصر جرم المادة 4 من القانون رقم 353/94، وبالتالي هنالك مسؤولية جزائية تترتب على المحطة التلفزيونية تجاه الشركة مالكة الافلام لناحية التعويض الذي جرى تعديل قيمته من قبل المحكمة، وبالتالي فان محكمة التمييز قد قامت بتصديق الحكم المطعون فيه.