Court of Cassation, civil chamber 21/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2005
- Date
- 21/03/2005
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي، نعمة لحود
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز تعيين الغرفة الابتدائية الناظرة في دعاوى الافلاس للبت في الدعوى الحالية المنازع على صلاحيتها بين القاضي المنفرد والمدني ومحكمة الافلاس والمتعلقة باثبات دين الدائن بعد اعلان افلاس المدين واجراء معاملة تقرير الديون وفقا لنص المادة 547 من قانون التجارة رقم 120 تاريخ 9/3/1992 والمادة 95 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وذلك تطبيقا لمبدأ وقف المداعاة الفردية بعد اعلان الافلاس.