Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2005
- Date
- 21/02/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يتبيّن ان القرار المطعون فيه قد علّل بشكل ملائم ادانة المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 25 مخدرات، وبالتالي يكون القرار المذكور فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض سندا للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية.