Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
15/2005
Date
21/02/2005
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يتبيّن ان القرار المطعون فيه قد علّل بشكل ملائم ادانة المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 25 مخدرات، وبالتالي يكون القرار المذكور فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض سندا للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية.