Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
15/2003
Date
17/03/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات هو في غير محله القانوني، تطبيقا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي فان المميز المتهم باستعمال الشيك المزور، لم يتوار عن الانظار اثناء التحقيق الاستنطاقي، لانه من الواضح وحسب ظاهر ملف التحقيق الاستنطاقي، ان المميز المتهم قد مثل امام قاضي التحقيق، وادلى بافادته امامه، وقد صدر قرار عن قاضي التحقيق بتركه، الا ان النيابة العامة استأنفت قرار الترك، فقررت الهيئة الاتهامية اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، ولم يتبين انه جرى دعوة المميز للمثول امام الهيئة الاتهامية لكي يمتنع عن فعل ذلك، ولكي يتوارى عن الانظار، وبالتالي فان صدور مذكرة التوقيف الغيابية لا رابط بينه وبين المثول امام التحقيق، ما يفضي الى تناقض بين محتوى القرار المطعون فيه ومضمون ملف التحقيق الاستنطاقي، الامر الذي يشكل تشويها للوقائع المعتمدة من القرار كدليل ادانة، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.

ان جرم استعمال الشيك المزور يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادتين 454 و471 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، لان المميّز المتهم قد اقدم على استعمال الشيك المزور وهو يعلم بتزويره، وقد اقدم على هذا الفعل لحمل المصرف على تسليمه قيمته ليفتح حسابا لديه، وهذا جعل المصرف يتوهم انه كسب عميلا جديدا يجني الارباح منه، ما يعطي المتهم جق التصرف باموال يعلم هو جيدا انه لا يحق له التصرف بها، ما يشكل الجرم المنصوص والمعاقب عليه في المادة 655 من قانون العقوبات، ويؤدي بالتالي الى ابرام القرار الاتهامي.