Rulings

Civil Court of Appeal 10/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 15 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
15/1994
Date
10/01/1994
President
وائل طباره
Members
شويري، العجلاني
Source
Lebanese University

عند تقديم طلب وقف تنفيذ حكم امام محكمة التمييز يتعين على دائرة التنفيذ ان توقف التنفيذ ريثما تبت محكمة التمييز بالطلب ما عدا حالات استثنائية نصت عليها المادة 723 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. ليست متوافرة هنا وبالتالي يتعين وقف التنفيذ حتى صدور قرار محكمة التمييز.