Civil Court of Appeal 10/01/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 15 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 15/1994
- Date
- 10/01/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- شويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
عند تقديم طلب وقف تنفيذ حكم امام محكمة التمييز يتعين على دائرة التنفيذ ان توقف التنفيذ ريثما تبت محكمة التمييز بالطلب ما عدا حالات استثنائية نصت عليها المادة 723 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. ليست متوافرة هنا وبالتالي يتعين وقف التنفيذ حتى صدور قرار محكمة التمييز.