Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 15 /1999

Court
شورى
Number
15/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

إن القرار الصادر عن المحافظ بالترخيص بإنشاء محل مصنف من الفئة الثانية هو قرار صحيح لعدم تجاوز حد السلطة ولان القرار مستند الى وقائع صحيحة ولعدم مخالفة القانون.

وبما انه وفقا للتحقيق الذي تم فإن انشاء الفرن تم ضمن الشروط والتدابير الوقائية والصحية وإن استناد قرار الترخيص الى واقعة غير صحيحة ليس لها أي تأثير على الترخيص لا يؤدي الى بطلانه.

وبما ان طلب الترخيص تضمن جميع المستندات اللازمة ولم يحصل مخالفة للاجراءات الجوهرية. وإن وضع سقف اترنيت للفرن بدلا من الباطون لا يعتبر مخالفة بناء. كما ان انشاء الفرن ضمن المنطقة السكنية هو تجارة مسموح بها.

وبما ان الموافقة على الترخيص قد صدرت عن المحافظ وان تغيب عضو عن جلسة المجلس الصحي للمحافظة لا يعد تجاوزا لحد السلطة لان مهمة المجلس الصحي هي استشارية فقط فيكون قرار الترخيص صحيحا ولا يجب ابطاله