State Council 08/10/2002
شورى حكم رقم : 15 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 15/2002
- Date
- 08/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى لانتفاء موضوعها وذلك لأنه تمّ الغاء القرار المطعون فيه وهو قرار عقوبة بحسم الراتب فقد الغت الادارة قرارها.