Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
15/2001
Date
23/01/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الاختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي) لا يكون متوافرا في حال تخفيض العقوبة مع الابقاء على الوصف.