Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2001
- Date
- 23/01/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي) لا يكون متوافرا في حال تخفيض العقوبة مع الابقاء على الوصف.