Court of Cassation, civil chamber 22/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2001
- Date
- 22/03/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يكون القرار فاقدا اساسه القانوني اذ لم يظهر الرابطة السببية بين اقراره رد وقف التنفيذ والمستندات التي اعتمد عليها ليعطي القرار المذكور .ينقض القرار المطعون فيه.