Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001

Court
تمييز مدني
Number
15/2001
Date
22/03/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

يكون القرار فاقدا اساسه القانوني اذ لم يظهر الرابطة السببية بين اقراره رد وقف التنفيذ والمستندات التي اعتمد عليها ليعطي القرار المذكور .ينقض القرار المطعون فيه.