Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001

Court
تمييز مدني
Number
15/2001
Date
22/06/2001
President
منير حنين
Members
فرحات، المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الصادر عن المحكمة الروحية الارمنية الارثوذكسية الذي صدر بعد ان انعقدت المحاكمة في جلسة واحدة ولنفس هذه الجلسة طالما لم يثبت تزوير الحكم ولم تتم مخالفة لصيغة جوهرية او لمبدأ قانوني عام فيه.

ان مراعاة حق الدفاع باستماع فريقي النزاع ومراعاة مبدأ وجاهية المحاكمة ايضا بحضور الفريقين يؤدي الى رد طلب الابطال.