Court of Cassation, civil chamber 22/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2001
- Date
- 22/06/2001
- President
- منير حنين
- Members
- فرحات، المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الصادر عن المحكمة الروحية الارمنية الارثوذكسية الذي صدر بعد ان انعقدت المحاكمة في جلسة واحدة ولنفس هذه الجلسة طالما لم يثبت تزوير الحكم ولم تتم مخالفة لصيغة جوهرية او لمبدأ قانوني عام فيه.
ان مراعاة حق الدفاع باستماع فريقي النزاع ومراعاة مبدأ وجاهية المحاكمة ايضا بحضور الفريقين يؤدي الى رد طلب الابطال.