Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002

Court
تمييز مدني
Number
15/2002
Date
07/02/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان المادة 849 اصول المحاكمات المدنية قد فرضت ابلاغ نسخة عن طلب التنفيذ الى امين السجل العقاري وانما لم تفرض تراتبية معينة لهذا الاجراء الذي وضع لمصلحة المنفذ وان ادلاء المنفذ عليه بمخالفة المادة المذكورة يكون مردودا.

ان بت المحكمة بشكل غير مباشر بالادلاء المتعلق بانتفاء وجود الدين اذ قالت بعدم اختصاصها واقتصار ولايتها على مشاكل التنفيذ يعتبر بتا غير مباشر يؤدي الى رد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالمطلب.