Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004

Court
تمييز مدني
Number
15/2004
Date
24/02/2004
President
سعيد عدره
Members
عبدالله، اسكندر
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف في ما لها من سلطة تفسير العقود ان الاتّفاقية اجازت للمدّعين بالمرور على العقارات الواردة ارقامهم في الاتّفاقية بعد تنازلهم عن حق الشفعة دون ان تجيز لهم تملّكها. وقضت محكمة التمييز بصفتها محكمة استئناف بعد نقضها القرار الاستئنافي لاغفاله البتّ بمطالب المميز، يردّ طلب تملّك الجزء المشمول بحق المرور وبتدوين حق الارتفاق بالمرور على الصحيفة العينية للعقار.