Court of Cassation, civil chamber 24/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2004
- Date
- 24/02/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- عبدالله، اسكندر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف في ما لها من سلطة تفسير العقود ان الاتّفاقية اجازت للمدّعين بالمرور على العقارات الواردة ارقامهم في الاتّفاقية بعد تنازلهم عن حق الشفعة دون ان تجيز لهم تملّكها. وقضت محكمة التمييز بصفتها محكمة استئناف بعد نقضها القرار الاستئنافي لاغفاله البتّ بمطالب المميز، يردّ طلب تملّك الجزء المشمول بحق المرور وبتدوين حق الارتفاق بالمرور على الصحيفة العينية للعقار.