Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004

Court
تمييز مدني
Number
15/2004
Date
17/05/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ببطلان القرار التمييزي لارتكابه خطأ جسيما كونه لم يبت بموضوع الدعوى بقوله بتزوير الوكالات استنادا الى تقرير لجنة الخبراء واستعمالها بنقل الملكية العقارية.