Court of Cassation, civil chamber 17/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2004
- Date
- 17/05/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ببطلان القرار التمييزي لارتكابه خطأ جسيما كونه لم يبت بموضوع الدعوى بقوله بتزوير الوكالات استنادا الى تقرير لجنة الخبراء واستعمالها بنقل الملكية العقارية.