Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
مددت محكمة التمييز الصلاحية المكانية لمجلس العمل التحكيمي في بيروت للبت في النزاع تطبيقا للمادة 101 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي اخذ بالاعتبار اتفاق الوساطة وفروقات سعر صرف الدولار للزيادة والتقديمات التي يستفيد منها الاجير. وردا على السبب الاخير قضت باعادة احتساب بدل الاجازة السنوية وفروقات راتب الشهر الثالث عشر وبدل المنحة الدراسية ويدل ايام الاضراب المسموح بها.