Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002

Court
تمييز مدني
Number
15/2002
Date
28/02/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

مددت محكمة التمييز الصلاحية المكانية لمجلس العمل التحكيمي في بيروت للبت في النزاع تطبيقا للمادة 101 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي اخذ بالاعتبار اتفاق الوساطة وفروقات سعر صرف الدولار للزيادة والتقديمات التي يستفيد منها الاجير. وردا على السبب الاخير قضت باعادة احتساب بدل الاجازة السنوية وفروقات راتب الشهر الثالث عشر وبدل المنحة الدراسية ويدل ايام الاضراب المسموح بها.