Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002

Court
تمييز مدني
Number
15/2002
Date
31/12/2002
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لتشويه الوقائع المتعلقة باثبات العلاقة التعاقدية بين المتداعين تطبيقا للمادة 708 فقرة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية وكلفت الفريقين تقديم لائحة شاملة وتوضيح الاسباب والمطالب.