Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2002
- Date
- 31/12/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لتشويه الوقائع المتعلقة باثبات العلاقة التعاقدية بين المتداعين تطبيقا للمادة 708 فقرة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية وكلفت الفريقين تقديم لائحة شاملة وتوضيح الاسباب والمطالب.