Court of Cassation, civil chamber 21/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2002
- Date
- 21/05/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعدم ذكر المدّعي لطلباته في حال صدور قرار النقض.