Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2003

Court
تمييز مدني
Number
15/2003
Date
28/01/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز الحكم الابتدائي بعد نقض القرار الاستئنافي والذي قضى باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لعدم وجود عقد ايجار، لان مالكي العقار لم يوكلوا احدا لتوقيع عقد الايجار الزراعي مع شاغله.