Court of Cassation, civil chamber 28/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2003
- Date
- 28/01/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز الحكم الابتدائي بعد نقض القرار الاستئنافي والذي قضى باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لعدم وجود عقد ايجار، لان مالكي العقار لم يوكلوا احدا لتوقيع عقد الايجار الزراعي مع شاغله.