Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2003

Court
تمييز مدني
Number
15/2003
Date
27/03/2003
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان الاحكام الصادرة عن المحكمة المصرفية الخاصة - الصادرة في الدعاوى الافلاسية المتعلّقة بالمصارف المتوقّفة عن الدفع - تقبل الاستئناف ولا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه التمييز سندا للمادة 13 من القانون المنفّذ بالمرسوم 1663/79.