Court of Cassation, civil chamber 21/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2003
- Date
- 21/02/2003
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، معماري، زوين، عدره، مقلد، عواد، عويضه، الرياشي
- Source
- Lebanese University
ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على القرار المؤقت غير النهائي الصادر عن المحكمة المذهبية سندا للمادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية.