Rulings

State Council 08/10/2013

شورى حكم رقم : 15 /2013

Court
شورى
Number
15/2013
Date
08/10/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه المتضمن عقوبة تأنيب الموظف المستدعي واقع في موقعه القانوني الصحيح.

فقد ثبت ارتكاب المستدعي مخالفة مسلكية استوجب معاقبته لانه لم يحصل على الترخيص المسبق المفروض عليه بموجب احكام المرسوم رقم 44/1964، اذ كان عليه تجديد الترخيص لمزاولة التدريس بالاضافة الى وظيفته وهذا الامر لم يحصل فيكون بذلك قد خالف الشروط المفروضة بموجب القانون.

Cited

Texts it relies on