State Council 08/10/2013
شورى حكم رقم : 15 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 15/2013
- Date
- 08/10/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه المتضمن عقوبة تأنيب الموظف المستدعي واقع في موقعه القانوني الصحيح.
فقد ثبت ارتكاب المستدعي مخالفة مسلكية استوجب معاقبته لانه لم يحصل على الترخيص المسبق المفروض عليه بموجب احكام المرسوم رقم 44/1964، اذ كان عليه تجديد الترخيص لمزاولة التدريس بالاضافة الى وظيفته وهذا الامر لم يحصل فيكون بذلك قد خالف الشروط المفروضة بموجب القانون.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 الاجراءات الضريبية Not in the library yet
- مادة رقم 3 الاجراءات الضريبية Not in the library yet
- مادة رقم 4 الاجراءات الضريبية Not in the library yet