Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
15/2014
Date
17/04/2014
President
مادي مطران
Members
غنطوس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات بفسخ الحكم المستأنف، وبكف التعقبات عن المستأنفة الاولى اذ اعتبرت بان ليس ما يربط بين الاقوال التي نشرت في المجلة والمدعي الشخصي بشكل يحقق عناصر جرم القدح والذم المنصوص عليه في المادة 385 عقوبات.

كذلك قضت باسقاط الدعوى العامة بالنسبة للمستأنفة الثانية تبعا لاسقاط الحق الشخصي وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 133 عقوبات.

Cited

Texts it relies on