Rulings

State Council 29/11/2012

شورى حكم رقم : 150 /2012

Court
شورى
Number
150/2012
Date
29/11/2012
President
البرت سرحان
Members
كرم، داود
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار المطعون فيه المتعلق بحرمان المستدعية من نصف المساهمة المالية المستحقة لها عن عام دراسي.

فان المادة 4 من المرسوم رقم 5110/1966 تنص على شروط استفادة المدارس المدارس المجانية الخاصة من مساهمة الدولة المالية.

وكان يقتضي على المدرسة المستدعية ان تقوم بيانا احصائيا تبني فيه اسماء المعلمين لديها ومعلومات كافية للحصول على المساهمة الا انه تبين عدم ادراج اربع مدرسات في جدول المعلومات المقدم الى الوزارة، مخالفة بذلك الاحكام القانونية لذا فان القرار المطعون فيه متوافقا مع القانون وغير مخالف للواقع.