Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 150 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 150/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي سندا لنص المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، اللذين قضيا باخلاء المأجور نتيجة اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.