Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 150 /2004

Court
تمييز مدني
Number
150/2004
Date
25/11/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي سندا لنص المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، اللذين قضيا باخلاء المأجور نتيجة اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.