State Council 27/01/2000
شورى حكم رقم : 150 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 150/2000
- Date
- 27/01/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- حماده، صادر، سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
إن مجلس الشورى صالحا للنظر باعمال تنظيم القضاء وشؤون القضاء. وبما ان النزاع لا يتعلق بأعمال القضاء العدلي بل هو ناشىء عن تعيين القضاة ولمجلس الشورى الحق بالنظر بالنزاع.
ترد المراجعة شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة في الادعاء. وإن المستدعي يطلب ابطال مرسوم تعيين قضاة من بين المحامين. وبما انه وفقا للمادة 1 من القانون رقم 304-94 يجب ان تتوفر في المرشح للتعيين صفة المحامي. وبما ان المستدعي فقد صفته كمحامي وان قبول طلب اشتراكه في المباراة لا يعطيه حقا مكتسبا بالتعيين. ولذلك ليس لديه الصفة بالطعن.