Rulings

State Council 27/01/2000

شورى حكم رقم : 150 /2000

Court
شورى
Number
150/2000
Date
27/01/2000
President
عزت الايوبي
Members
حماده، صادر، سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

إن مجلس الشورى صالحا للنظر باعمال تنظيم القضاء وشؤون القضاء. وبما ان النزاع لا يتعلق بأعمال القضاء العدلي بل هو ناشىء عن تعيين القضاة ولمجلس الشورى الحق بالنظر بالنزاع.

ترد المراجعة شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة في الادعاء. وإن المستدعي يطلب ابطال مرسوم تعيين قضاة من بين المحامين. وبما انه وفقا للمادة 1 من القانون رقم 304-94 يجب ان تتوفر في المرشح للتعيين صفة المحامي. وبما ان المستدعي فقد صفته كمحامي وان قبول طلب اشتراكه في المباراة لا يعطيه حقا مكتسبا بالتعيين. ولذلك ليس لديه الصفة بالطعن.