Rulings

State Council 02/12/2004

شورى حكم رقم : 150 /2004

Court
شورى
Number
150/2004
Date
02/12/2004
President
انطوان خير
Members
ابو رجيلي، فنيانوس
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية قرنة شهوان المتضمن الموافقة على تخطيط طريق، لان القرار لا يشكل القرار الاداري النافذ والضار الذي يقبل الطعن به امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، والمستدعي لا يدلي بعيب شكلي او مخالفة قانونية.

ويرد طلب ابطال مرسوم الاستملاك لاجل المنفعة العامة وتخطيط عقارات لان نزع الملكية الفردية تم من اجل المنفعة العامة وليس من اجل غاية خاصة، فلا اساءة في استعمال سلطة الادارة.

ووفقا للقانون يحق للمتضرر الاستفادة من تعويض الاستملاك اذا ثبت حقه به. وان التخطيط حصل من اجل توسيع طريق بلدة قرنة شهوان لتخفيف ازدحام السير ويستفيد منه جميع سكان البلدة.