Rulings

State Council 23/12/2002

شورى حكم رقم : 150 /2002

Court
شورى
Number
150/2002
Date
23/12/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

ان الخصومة بوجه الدولة صحيحة لان القرار المطعون فيه صادر عن مجلس الخدمة المدنية، وهذا الاخير خاضع بدوره للدولة.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الخدمة المدنية باحالة الموظف المستدعي على التقاعد لان القرار مخالف للقانون لجهة احتساب سن التقاعد.

ويتبين بأن المستدعي قام بتصحيح سنه لدى دائرة النفوس، كما صدر حكم قضائي أقر بالتصحيح وذلك قبل تاريخ العمل بنظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959، فيكون قرار الاحالة مخالف للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الموظفين.