State Council 24/11/2009
شورى حكم رقم : 150 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 150/2009
- Date
- 24/11/2009
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال قرار اقفال محل بيع خردة العائد للمستدعي لان القرار صادر عن المرجع المختص وهو المحافظ وفقا للاصول القانونية. فالمستدعي يزاول تجارة الخردة ويصنع في محله كمية كبيرة من المعادن مما يستوجب الترخيص من المحافظ لان المحل يصنف من ضمن الفئات الثانية استنادا للمرسوم رقم 4917/94، وهو من المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة.
ويعود للقاضي الاداري احلال سبب صحيح محل سبب معيوب أو مغلوط في القرار المطعون فيه.