Rulings

State Council 24/11/2009

شورى حكم رقم : 150 /2009

Court
شورى
Number
150/2009
Date
24/11/2009
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال قرار اقفال محل بيع خردة العائد للمستدعي لان القرار صادر عن المرجع المختص وهو المحافظ وفقا للاصول القانونية. فالمستدعي يزاول تجارة الخردة ويصنع في محله كمية كبيرة من المعادن مما يستوجب الترخيص من المحافظ لان المحل يصنف من ضمن الفئات الثانية استنادا للمرسوم رقم 4917/94، وهو من المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة.

ويعود للقاضي الاداري احلال سبب صحيح محل سبب معيوب أو مغلوط في القرار المطعون فيه.