Criminal Court 27/04/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 150 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 150/2011
- Date
- 27/04/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من ضبط العملة المزورة مع المتهم وتناقض اقواله قيامه بترويج العملة المزورة فيجرم سندا للمادة 44 معطوفة على المادة 44 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة 3 سنوات سندا للمادة 453 عقوبات.
يحكم على المتهم الثاني غيابيا، بالاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية.