Rulings

Criminal Court 27/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 150 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
150/2011
Date
27/04/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من ضبط العملة المزورة مع المتهم وتناقض اقواله قيامه بترويج العملة المزورة فيجرم سندا للمادة 44 معطوفة على المادة 44 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة 3 سنوات سندا للمادة 453 عقوبات.

يحكم على المتهم الثاني غيابيا، بالاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية.