Rulings

State Council 15/12/2005

شورى حكم رقم : 150 /2005

Court
شورى
Number
150/2005
Date
15/12/2005
President
رزق الله فريفر
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع او مبدأ الوجاهية . فلم يثبت تعذر تنفيذ القرار الاعدادي الذي تضمن وجوب تسليف اتعاب الخبير، وقد تبلغ المستدعي القرار المذكور الا انه لم ينفذه.

ويعود للمستشار المقرر وللهيئة الحاكمة تقدير ضرورة اجراء التحقيق اللازم للكشف على العقار والتأكد من ان البناء موضوع المراجعة يشكل خطرا داهما او لا وطلب تحقيق اضافي للتحقق من الامر.