Criminal Court 05/05/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 150 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 150/2008
- Date
- 05/05/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لعدم كفاية الدليل لان افادة المحكوم عليه الذي ضبطت معه الدراجة بشرائه لها من المتهم لا تكفي كدليل قاطع ضد المتهم بعد ان تراجع عنها وهي غير معززة باثبات آخر.