Rulings

Criminal Court 05/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 150 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
150/2008
Date
05/05/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لعدم كفاية الدليل لان افادة المحكوم عليه الذي ضبطت معه الدراجة بشرائه لها من المتهم لا تكفي كدليل قاطع ضد المتهم بعد ان تراجع عنها وهي غير معززة باثبات آخر.