Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 150/2010
- Date
- 15/06/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
قام المتهم بالاتجار بالمخدرات وثبت ذلك من افادة الظنين التي اقتنعت بها المحكمة لتقاطعها مع افادة المتهم ولاحتوائها على وقائع ثابتة. لا تأخذ المحكمة بتراجع الظنين عن افادته. ان العطف الجرمي المعزز بمعطيات اضافية كاف لاثبات الجرم. يجرم المتهم سندا للمادة 125 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة ويخفض الحكم سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة خمس سنوات اضافة الى الغرامة المالية.