Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
150/2010
Date
15/06/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

قام المتهم بالاتجار بالمخدرات وثبت ذلك من افادة الظنين التي اقتنعت بها المحكمة لتقاطعها مع افادة المتهم ولاحتوائها على وقائع ثابتة. لا تأخذ المحكمة بتراجع الظنين عن افادته. ان العطف الجرمي المعزز بمعطيات اضافية كاف لاثبات الجرم. يجرم المتهم سندا للمادة 125 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة ويخفض الحكم سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة خمس سنوات اضافة الى الغرامة المالية.