Rulings

Civil Court of Appeal 15/11/2007

إستئناف مدني حكم رقم : 1501 /2007

Court
إستئناف مدني
Number
1501/2007
Date
15/11/2007
President
ايمن عويدات
Members
قيومجي، الضو
Source
Lebanese University

يقبل الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77. وقضت بفتح الحكم الابتدائي الذي استند الى قانون الايجارات رقم 160/92 لاحتساب التعويض عن المأجور المتضرر بسبب الاحداث الامنية الحاصلة بين عامي 1975 و1976 في دعوى استرداد المأجور. وقضت بعد فسخها الحكم الابتدائي بتطبيق الفقرة 2 من المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 07/77, وحددت مقدار التعويض استنادا الى تقرير الخبير, وألزمت المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ 65000 ل.ل