Civil Court of Appeal 15/11/2007
إستئناف مدني حكم رقم : 1501 /2007
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1501/2007
- Date
- 15/11/2007
- President
- ايمن عويدات
- Members
- قيومجي، الضو
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77. وقضت بفتح الحكم الابتدائي الذي استند الى قانون الايجارات رقم 160/92 لاحتساب التعويض عن المأجور المتضرر بسبب الاحداث الامنية الحاصلة بين عامي 1975 و1976 في دعوى استرداد المأجور. وقضت بعد فسخها الحكم الابتدائي بتطبيق الفقرة 2 من المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 07/77, وحددت مقدار التعويض استنادا الى تقرير الخبير, وألزمت المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ 65000 ل.ل