Rulings

Labour Arbitration Councils 18/11/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1508 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1508/1998
Date
18/11/1998
President
جدايل
Members
مارون، فغالي
Source
Lebanese University

ان صرف الاجير لسبب غير صحيح دون ان يكون قد ارتكب جرما جزائيا او خطأ مقصودا اضر بالشركة او جرم قدح وذم بحقها، يشكل صرفا تعسفيا واساءة وتجاوزا في استعمال الحق بحسب المادة 50 فقرة "د" من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، مما يرتب له استنادا للفقرة "أ" من المادة نفسها، تعويضا مناسبا لسنين عمله في الشركة، ويبلغ هنا بدل تسعة اشهر عن ثمانية عشر سنة خدمة. ويستحق للاجير ايضا بدل انذار اربعة اشهر سندا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل، اضافة لبدل الاجازات السنوية التي طالب بها ولم تناقش الشركة بمدتها. واستحق له ايضا بدل الشهر الرابع عشر غير المقبوض وتعويض النقل والتعويض العائلي ورواتب غير مدفوعة سبق وتخلفت الشركة عن تنفيذ اتفاقية حول دفعها، مع عدم تبليغ الاجراء اي كتاب صرف يوقف استحقاق هذا الاجر.