Rulings

State Council 15/12/2005

شورى حكم رقم : 151 /2005

Court
شورى
Number
151/2005
Date
15/12/2005
President
رزق الله فريفر
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لان ستائر الشرفات في البناء والتي هي درفات متحركة مصنّفة من مواد شفافة غير ملونة لا تحتاج لاي ترخيص او تصريح، وتعتبر بمثابة الستائر، ولا تشكّل اية مخالفة استنادا الى المادة 14 من قانون البناء. مما يقتضي ترقين اشارة مخالفة البناء بعدما اصبحت الستائر قانونية بفعل القانون.