State Council 15/12/2005
شورى حكم رقم : 151 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 151/2005
- Date
- 15/12/2005
- President
- رزق الله فريفر
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لان ستائر الشرفات في البناء والتي هي درفات متحركة مصنّفة من مواد شفافة غير ملونة لا تحتاج لاي ترخيص او تصريح، وتعتبر بمثابة الستائر، ولا تشكّل اية مخالفة استنادا الى المادة 14 من قانون البناء. مما يقتضي ترقين اشارة مخالفة البناء بعدما اصبحت الستائر قانونية بفعل القانون.