Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2006
- Date
- 16/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا لم تعد تلاوة اوراق الدعوى عند حصول تبدل في هيئة المحكمة، اذ لا موجب الزامي بذلك، فيرد السبب التمييزي المدلى به.