Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
151/2006
Date
16/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا لم تعد تلاوة اوراق الدعوى عند حصول تبدل في هيئة المحكمة، اذ لا موجب الزامي بذلك، فيرد السبب التمييزي المدلى به.