Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2012
- Date
- 03/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته مبدأ علنية المحاكمة بعدم سماع شهادة الطبيب الشرعي منظم التقرير الطبي المعتمد للتجريم في جريمة القتل.