Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2005
- Date
- 19/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم ذكر ساعة افتتاح جلسة المحاكمة وان شكل مخالفة للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية الا انه لا يشكل سببا للنقض لانه لم ينص عليه تحت طائلة الابطال.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز في اطار المادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية،بل ان المحكمة قد استمدت ما اقتنعت به من الوقائع وبنت عليه حكمها وان المميز قام بمناقشة حقها المطلق في تقدير الادلة والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.يرد السبب التمييزي.