Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
151/2005
Date
19/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم ذكر ساعة افتتاح جلسة المحاكمة وان شكل مخالفة للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية الا انه لا يشكل سببا للنقض لانه لم ينص عليه تحت طائلة الابطال.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز في اطار المادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية،بل ان المحكمة قد استمدت ما اقتنعت به من الوقائع وبنت عليه حكمها وان المميز قام بمناقشة حقها المطلق في تقدير الادلة والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.يرد السبب التمييزي.