Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
151/2004
Date
28/10/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

ان الادلاء باصدار الحكم من قبل هيئة غير مشكلة قانونا هو غير صحيح.ان المستدعي لم يثبت عدم وجود قرار انتداب للقاضي المنتدب.يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة ولا اغفال لاعادة الاجراءات بعد حصول تبدل في هيئة المحاكمة اذ ثبتت اعادة تلاوة اوراق الدعوى ولا ضرورة لاعادة استجواب المتهم اذ ان كافة اوراق الدعوى قد وضعت قيد المناقشة من خلال تلاوة الاوراق.يرد السبب التمييزي.

لا اغفال للبت بطلبات المتهم ومنها طلب اعلان براءته بل ان ادانته من محكمة الجنايات هي بت ضمني بالطلب المذكور وقد روعي مبدأ شفاهية المحاكمة وتليت مذكرة الدفاع.يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالطلبات.

ان ايراد الحكم ان المتهم قد استأجر شقة لاخفاء المخدرات بينما هو قد استحصل على الشقة مؤقتا لاخفاء المخدرات لا يعتبر تشويها للوقائع اذ ان الواقعة المذكورة لم تؤثر على اثبات الاتجار بالمخدرات الذي ثبت باقرار المتهم نفسه.يرد السبب التمييزي.