Rulings

State Council 02/12/2004

شورى حكم رقم : 151 /2004

Court
شورى
Number
151/2004
Date
02/12/2004
President
انطوان خير
Members
الصايغ، الخوري
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية فيها فالمراجعة واردة ضمن المهلة وتسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه ولم يثبت حصول التبليغ. وان استدعاء الدعوى صحيح وقد تم تقديم صورة طبق الاصل عن القرار المطلوب ابطاله.

ولا يتم ابطال القرار الصادر عن رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية القائم باْعمال بلدية الدكوانة لاْن القرار تضمن ضم عقار ناتج عن عملية افراز عقارات الى املاك البلدية الخاصة، والقرار غير مخالف للقانون وخاصة قانون البلديات رقم 118/77. وهو غير خاضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية لاْن القانون المطبق هنا هو القانون الخاص رقم 3/89 وليس قانون الاستملاك رقم 58/91.

ويحق للبلدية ان تضم مجانا العقار الناتج عن عملية الفرز. وقد توفرت المنفعة العامة فهي تسعى الى تحسين العقار وتاْهيله ليصبح حديقة عامة للجميع فلا توجد اْية منفعة شخصية للبلدية.