Civil Court of Appeal 04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 151 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 151/1999
- Date
- 04/02/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- فرنيني، فرنيني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بقبول صرف المدرس من الخدمة الفعلية وبدون تعويض استنادا لقرار صاحب المدرسة الخاصة وتطبيقا للمادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956.