Rulings

Civil Court of Appeal 04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 151 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
151/1999
Date
04/02/1999
President
مروان كركبي
Members
فرنيني، فرنيني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بقبول صرف المدرس من الخدمة الفعلية وبدون تعويض استنادا لقرار صاحب المدرسة الخاصة وتطبيقا للمادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956.