State Council 23/12/2002
شورى حكم رقم : 151 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 151/2002
- Date
- 23/12/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال القرار القاضي بوقف وسحب رخصة البناء وذلك بسبب تجاوز حد السلطة وانحرافها، ومخالفة قانون البلديات رقم 77/118 والقرار رقم 26/188 لأن القرار استند إلى وقائع غير صحيحة: فثمة خلاف حول تحديد ماهية عقار المستدعي ما اذا كان عقارا او طريقا عاما وقد تبين من خلال الافادة العقارية بأن العقار ليس طريقا عاما لذلك، يرى المجلس ابطال سحب الترخيص.