Rulings

State Council 23/12/2002

شورى حكم رقم : 151 /2002

Court
شورى
Number
151/2002
Date
23/12/2002
President
محمد حمادة
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

يتم إبطال القرار القاضي بوقف وسحب رخصة البناء وذلك بسبب تجاوز حد السلطة وانحرافها، ومخالفة قانون البلديات رقم 77/118 والقرار رقم 26/188 لأن القرار استند إلى وقائع غير صحيحة: فثمة خلاف حول تحديد ماهية عقار المستدعي ما اذا كان عقارا او طريقا عاما وقد تبين من خلال الافادة العقارية بأن العقار ليس طريقا عاما لذلك، يرى المجلس ابطال سحب الترخيص.