Rulings

State Council 03/02/2000

شورى حكم رقم : 151 /2000

Court
شورى
Number
151/2000
Date
03/02/2000
President
اندره صادر
Members
عيد، سرحان
Source
Lebanese University

يحق للموظف الرائد المتقاعد في الجيش تصفية حقوقه وتصحيح معاشه التقاعدي على اساس الدرجات المستحقة له. وبما أنه ثبت اعطائه الدرجات المستحقة له فيصبح طلبه بتصحيح راتبه على اساس الدرجتين بدون موضوع ولكن يبقى على الادارة موجب دفع فروقات الراتب على اساس استحقاقه الدرجتين.