State Council 03/02/2000
شورى حكم رقم : 151 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 151/2000
- Date
- 03/02/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- عيد، سرحان
- Source
- Lebanese University
يحق للموظف الرائد المتقاعد في الجيش تصفية حقوقه وتصحيح معاشه التقاعدي على اساس الدرجات المستحقة له. وبما أنه ثبت اعطائه الدرجات المستحقة له فيصبح طلبه بتصحيح راتبه على اساس الدرجتين بدون موضوع ولكن يبقى على الادارة موجب دفع فروقات الراتب على اساس استحقاقه الدرجتين.