Rulings

Civil Court of Appeal 30/06/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 151 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
151/2014
Date
30/06/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المتعلق بصورية العقد عملا باحكام المادة 132 اصول المحاكمات المدنية وذلك لانه لم يتبين ان عقد البيع الممسوح المبرم بين البائع والمستأنف عليها هو عقد صوري طالما ان الجهة المستأنفة التي يقع عليها عبء اثبات الصورية لم تستطع باي وسيلة اثبات تسديدها لاي مبلغ من ثمن الشقة موضوع عقد البيع الممسوح بل تبين ان والد المستأنف عليها هو من قام بدفع قسط من ثمن الشفة الامر الذي عزز قناعة المحكمة بان المستأنف عليها هي المالك الحقيقي للشقة ورد ادلاءات المستأنف عليها.

Cited

Texts it relies on