Rulings

Civil Court of Appeal 20/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1511 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1511/1999
Date
20/12/1999
Source
Lebanese University

يعطى الحكم الصادر خارج لبنان والذي قضى بالطلاق الصيغة التنفيذية في لبنان متى توافرت فيه شروط المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية,مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.