Rulings

Civil Court of Appeal 05/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1517 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1517/1999
Date
05/07/1999
Source
Lebanese University

ان المحكمة الشرعية الجعفرية التي عقد الزواج امامها هي المختصة لابطاله (م 17 قانون تنظيم المحاكم الشرعية) وان صدور قرار عن محكمة اجنبية بابطال الزواج المذكور يعتبر قرارا صادرا عن محكمة غير مختصة مخالفا لقواعد الاختصاص الوظيفي وللانتظام العام وبالتالي يرد طلب اعطائه الصيغة التنفيذية.