Civil Court of Appeal 05/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1517 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1517/1999
- Date
- 05/07/1999
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة الشرعية الجعفرية التي عقد الزواج امامها هي المختصة لابطاله (م 17 قانون تنظيم المحاكم الشرعية) وان صدور قرار عن محكمة اجنبية بابطال الزواج المذكور يعتبر قرارا صادرا عن محكمة غير مختصة مخالفا لقواعد الاختصاص الوظيفي وللانتظام العام وبالتالي يرد طلب اعطائه الصيغة التنفيذية.